فتاوى نسائية.. هل هناك اختلاف بين النساء والرجال في كيفية أداء الصلاة ؟

قارئة: هل هناك اختلاف بين النساء والرجال في كيفية أداء الصلاة؟ .

 فتاوى نسائية.. هل


يجيب عن هذا السؤال الدكتور مهدي التوني أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية ويقول: الأصل أن المرأة في جميع أحكام الدين مثل الرجل سواء بسواء لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال"، إلا إذا دل الدليل على اختصاصهن بشيء، ومما ذكره العلماء في هذا في موضوع الصلاة ما يلي:
- ليس على المرأة أذان و لا إقامة لأن الأذان شرع له رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها، قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا (1/438 المغني مع الشرح الكبير).
- كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه الخمسة، وفي كعبها وقدميها خلاف.
- أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي ... لأنه أستر لها.وقال النووي قال الشافعي في المختصر ولا فرق بين الرجال و النساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة.
- استحباب صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن لحديث: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها. وفي المسألة خلاف بين العلماء، وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم.
- يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد وصلاتهن في بيوتهن خير لهن لقوله صلى الله عليه وسلم "لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن".