النساء المحرّمات على الرجال

النساء المحرّمات على الرجال
أي النساء اللواتي لا يجوز للرجل التزوج بهن، فالإسلام لم يترك النساء مشاعات بالنسبة للرجال بل فصلهن فجعل فيهن المحرمات على التأبيد والمحرمات تحريماً مؤقتاً.

المحرمات على التأبيد:

النساء المحرمات أصلاً وبصورة مؤبدة هن أربعة أصناف نص القرآن الكريم عليها وهن:

1 ـ المحرمات من النسب ويشملهن قوله تعالى: ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ﴾ سورة النساء 23.

2 ـ المحرمات بالرضاع ويشملهن قوله تعالى: ﴿ وأمهاتكم اللواتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾ سورة النساء 23.

3 ـ المحرمات بالمصاهرة وهن أمهات نساء الزوج لقوله تعالى: ﴿ وأمهات نسائكم ﴾ وحلائل الآباء أي زوجاتهم لقوله تعالى: ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ﴾ سورة النساء 22، وحلائل الأبناء لقوله تعالى: ﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ والربائب وهن بنات نساء الزوج من غيره، واللاتي دخل بهن لقوله تعالى: ﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جُناح عليكم ﴾ سورة النساء 23.

4 ـ المرأة الملاعنة، وهي التي قذفها زوجها بالزنا ولم يكن له شهداء، فإنه يطبق عليها قول الله تعالى: ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهاداتٍ بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ﴾ سورة النور 6/7/8/9.

المحرمات تحريماً مؤقتاً:

بمعنى أنه لا يحل للرجل التزوج بإحدى هذه النساء مؤقتاً، أي ما دامت في حال معينة فإن تغيرت هذه الحال زال سبب التحريم الوقتي وحلت له. وهؤلاء هن:

1 ـ الأختان من النسب والرضاع، فإنه يحرم الجمع بينهما في عقدٍ واحد أو متفرق لقوله تعالى: ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ﴾ سورة النساء 23، ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إجماعاً وسنده ما رواه أبو هريرة ـ موقوفاً ـ قال: "لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" رواه البخاري.

2 ـ المرأة التي تزيد على أربع إذ لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة ذلك لأن الرسول (ص) قال لغيلان الثقفي عندما أسلم وكان تحته عشر نسوة: "إختر منهن أربعاً وفارق سائرهن" رواه البخاري.

3 ـ المرأة المتزوجة ما دامت في عصمة زوجها فإن زالت زوجيتهما بموت أو طلاق واستوفت عدتها زال هذا التحريم.

ويقول الكاتب عباس محمود العقاد في كتاب الفلسفة القرآنية: "إن الغرض من شمول هؤلاء النساء جميعاً بالتحريم ظاهر وهو زيادة ثروة الإنسان من العطف والمودة وتعويده أن يعرف ألواناً من الشعور غير شعور الذكور والإناث في عالم الحيوان، وكل هؤلاء القريبات أو أشباه القريبات قد جعلت المودة بينهن وبين أقربائهن من الرجال فلا موجب لخلطها بالمودة التي تنشأ من العلاقة الجنسية ولا لتعريضها للجفاء الذي يعرض أحياناً بين الأزواج والزوجات".